السيد الخوئي

143

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك ، والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، واما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئاً فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته ، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير في الظهرين بين القراءة والتسبيحات ، والتسبيح أفضل . والأحوط اختيار التسبيحة في العشاءين . ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى . ( مسألة 375 ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأُولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ، بل إذا انفرد بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط . ( مسألة 376 ) : إذا ائتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام . ( مسألة 377 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة ، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءته فالأحوط أن ينفرد ويتم صلاته .